پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص156

ما في بطنها قال لا، فقلت انما هو نطفة، فقال عليه السلام ان أول ما يخلق نطفة.

فالمتحصل ان اسقاط الحمل حرام، وفيه الدية.

حكم العزل: واما الطريقة الثانية، وهي العزل.

فلا كلام نصا وفتوى في جوازه، في غير الحرة الدائمية، وفيها مع اجازتها كما يشهد به النصوص الآتية، انما الكلام فيه في موردين: 1 – في جوازه تكليفا في الحرة بدون اذنها.

2 – في ثبوت الدية فيه.

اما الاول: فالمشهور بين الاصحاب الكراهة، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف و المبسوط وجماعة انه محرم، واستدل للحرمة بوجوه: 1 – النبويات العاميان، في احدهما، انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة الا باذنها، وفي الآخر انه الوأد الخفي اي قتل الولد.

وبهما، يقيد اطلاق نصوص الجواز، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك الى الرجل يصرف حيث شاء.

وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك الى الرجل.

ونحوهما غيرهما.

2 – ان فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد.

3 – انه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة.

5 – خبر محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن العزل فقال عليه السلام اما الامة فلا باس،