پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص155

فيشهد به نصوص كثيرة.

كالصحيح، عن امير المؤمنين عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل الى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، وذلك ان الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة، فهذا جزء، ثم علقه، فهو جزآن، ثم مضغة، فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو اربعة اجزاء، ثم يكسي لحما فحينئذ تم جنينا، فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة اربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشا فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بالف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينارا الحديث ونحوه غيره.

وعن العماني القول بثبوت الدية الكاملة فيه وان لم يلج فيه الروح.

واستدل له بصحيح، ابي عبيدة عن الامام الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه الحديث ونحوه صحيح ابن مسلم.

وفيه: انه يمكن حملهما على ارادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينارا أو يقيدان بما إذا ولج فيه الروح، ويتعين ذلك للنصوص المتقدم بعضها.

وهناك خلافات أخر منشاها اختلاف النصوص ولعدم ارتباطها بما هو مجل البحث فعلا الاغماض عن التعرض لها أولى.

ويشهد لحرمته التكليفية.

مضافا إلى ما تقدم، والى ما يشعر به من جعل الدية.

خبر اسحق بن عمار قال قلت لابي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي