المسائل المستحدثة-ج1-ص149
ويشهد به ايضا: موثق مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث.
وتقريب الاستدلال به أنه يدل على اباحة كل ما لم يعلم حرمته، وما في ذيله من الامثلة التي هي من قبيل الشبهة الموضوعية، لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الصدر في الععموم: لعدم التنافي، كما ان كلمة بعينه لا تصلح قرينة لذلك فانها مذكورة في الغاية ولا تكون شاهدة على أن ما قبل الغاية مقيد بكونه لا بعينه كي يقال أن العناوين الكلية كشرب التتن، اما أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون، وعلى الاول فهي معلومة بعينها وعلى الثاني فهي غير معلومة، وأما العلم بكونها محرمة لا بعينها فهو لا يتحقق إلا في موارد العلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة وظاهر أنه لا يحكم فيها بالحلية، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية، فان الشك فيها غالبا يلازم العلم بالحرام لا بعينه، فان من شك في حرمة مايع لاحتمال كونه خمرا يعلم غالبا وجود الخمر خارجا المحتمل انطباقه عليه فيكون الحرام معلوما لا بعينه، ولكن يكون أطرافه غير محصورة فيجوز أن يقال ان ما هو محل الابتلاء من أطرافه لا يعلم أنه حرام بعينه، فهذه الكلمة قرينة لاختصاص الخبر بالشبهة الموضوعية.
ويشهد به غير ذلك من النصوص المروية عن المعصومين عليه السلام، وتنقيح القول في هذه المسالة موكول إلى محله في الاصول، وانما الغرض هنا الاشارة الاجمالية إلى القاعدة الكلية المستفادة من الكتاب والسنة.
وعليه: فإذا لم يثبت حرمة طريق من طرق تحديد النسل يبنى على حليته واباحته.
الاستيلاد وتكثير الاولاد مطلوب شرعا:الامر الثاني: ان التناسل والتوالد، وتكثير الولد مطلوب شرعا وقد حث عليه في الكتاب والسنة.