المسائل المستحدثة-ج1-ص148
وتقرب الاستدلال به، ان ما لم يعلم حرمته ولم يقم على حرمته حجة مرفوع عن الامة، ومعنى رفعه ليس رفع الحكم الواقعي كي يختص الاحكام بالعالمين، وإلا لزم الخلف لعدم امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، أضف إليه النصوص.
الدالة على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين.
ولا رفع المؤاخذة، إذ لا حاجة الى التقدير بعد كون الرفع تشريعا واخراجا للموضوع عن عالم التشريع.
بل المرفوع هو الحكم في مرحلة الظاهر – اي ايجاب الاحتياط – لا بتقديره، بل من جهة أن ايجاب الاحتياط انما يكون من مقتضيات نفس التكليف الواقعي فثبوته انما يكون نحو ثبوت للحكم الواقعي، فلهذا يصح في مقام التعبير عن رفعه، انه رفع الحكم الواقعي في الظاهر وإذا رفع ذلك ترتب عليه عدم المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي، فان المؤاخذة كوجوب الطاعة من الامور الواقعية المترتبة على المجعول الشرعي أعم من الظاهري و الواقعي، فكما أن عدم الحكم الواقعي مستلزم لعدم العقاب كذلك التعبد بعدمه في الظاهر.
والمراد من لفظة (ما) التي هي من الموصولات وموضوعة لمفهوم جامع بين جميع الاشياء نظير لفظ (الشئ) هو الجامع بين الحكم والفعل، فيعم الحديث الشبهة الحكمية و الموضوعية.
فان قيل ان لازم ذلك هو الجمع بين الاسناد الحقيقي والمجازي، حيث أن اسناد الرفع إلى الفعل مجازي والمرفوع في الحقيقة حكمه – وإلى الحكم حقيقي.
اجبنا عنه: بان الرفع بما انه تشريعي لا تكويني، واخراج الموضوع عن عالم التشريع ممكن حقيقة فاسناده إلى كل منهما حقيقي.
أضف إلى ذلك: أن الاسناد في مقام الانشاء والاستعمال وان كان واحدا إلا أنه في الحقيقة واللب يكون اسنادات عديدة حسب تعدد المصاديق، فلا مانع من كون أحدها حقيقيا والآخر مجازيا.
فالمتحصل من هذه الجملة من الحديث أن كل ما لم يثبت حرمته في الشريعة محكوم في الظاهر بالحلية والاباحة ولا يؤاخذ عليه.