المسائل المستحدثة-ج1-ص138
كصحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام، إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
وخبر عبد الرحمن عن الامام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.
وخبر ابان بن تغلب عنه عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك.
وخبر زرارة عن الامام الباقر عليه السلام في حديث وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد اجدت الذبح فكل، والنصوص الكثيرة الواردة في ان الموقوذة والمتردية والمنخنقة وما اكل السبع إذا ادركت حيا وذكيت يحل اكلها وغير ذلك من الروايات.
واما الاكتفاء باحد الامرين من الحركة وخروج الدم فبيانه موكول الى محله.
فالمتحصل: عدم اعتبار استقرار الحياة، بل المعتبر اصل الحياة، وعليه فالذبح من القفا لا اشكال فيه، ان كان الحيوان حيا قبل ان يفرى الاوداج ومات بعد تمامية الفرى.
وهناك امور اخر قيل باعتبارها لعدم ارتباطها بمسالتنا هذه نوكل تنقيح القول فيها الى محله.
تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام: إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم انه في الفرض إذا فرضنا ان الذابح مسلم، وآلة الذبح من الحديد ويسمي الذابح حين ما يذبح، ويقطع الاوداج الاربعة، فيمكن القول بحلية الذبايح بل الظاهر ذلك، فان توهم عدم الحلية انما يكون لاحد هذه الامور.