المسائل المستحدثة-ج1-ص137
لا يعتبر عدم الذبح من القفا: ومنها: أن لا يذبح من القفا، ذهب إليه جماعة.
واستدل له: بانه مستلزم لا بانة الرأس وهي توجب الحرمة، وقد مر ما فيه.
وبانه: يعتبر استقرار الحيوة للذبيحة قبل أن تذبح بفرى الاوداج، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
ووجه: اعتباره أن ما لا يستقر حيوته قد صار بمنزلة الميت، مع أن استناد موته الى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم الاستقرار، بل السابق أولى فصار كان هلاكه بذلك السبب فيكون ميتة، وعليه فإذا ذبح من القفافحين ما تصل آلة الذبح إلى الاوداج لا يكون للحيوان حيوة مستقرة، فان الحيوة المستقرة فسرت بان لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو الايام، والمذبوح من القفا الباقية أو داجه من مصاديق ذلك.
ولكن: الحق تبعا لاكثر القدماء والمتاخرين عدم اعتبار استقرار الحياة بل عن الشيخ يحيى بن سعيد، ان اعتبار استقرار الحيوة ليس من المذهب، بل المعتر اصل الحيوة المستكشفة بالحركة بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل.
والوجه: في عدم اعتبار استقرار الحيوة، استثناء الا ما ذكيتم من النطيحة وهي التي تنتطحها بهيمة فتموت، والمتردية، وهي التي تتردى من سطح أو تسقط في بئر أو هوة فتموت وما اكل السبع، في الاية الشريفة المفسرة.
في صحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فان ادركت شيئا منها وعينهتطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله الحديث.
وجملة من النصوص.