پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص136

الامام علي عليه السلام إذا اسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا باس باكلها.

ويؤيده النصوص المتضمنة، انها ذكاة وحية اي سريعة.

واستدل للقول الثاني بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال عليه السلام ان كان ناسيا فلا باس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح ونحوه خبر الحلبي.

وبصحيح: الحلبي المتقدم آنفا ولكن لا يتعمد قطع رأسه ونحوه خبر علي بن جعفر.

وبالموثق: عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا باس باكله ما لم يتعمد ذلك.

ولكن يرد على الاولين انه يحتمل ان تكون لا نافية لا ناهية فغايتهما حينئذ ثبوت الباس الذي هو اعم من الحرمة، مع ان موردهما خصوص صورة نسيان التسمية.

وبه يظهر ما في الاستدلال بالموثق.

واما: صحيح الحلبي، وخبر علي بن جعفر، فيحملان على الكراهة لكونها المشهورة بين الاصحاب.

واستدل للاول: بان، الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الاربعة خاصة فالزايد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.

وفيه: انه لا يعتمد عليه في مقابل ما تقدم من الادلة مع: ان لازمه حرمة الزيادة وان لم تكن ابانة ولا قائل بها.