پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص135

وما في جملة من النصوص، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس اما أن يحمل على ما ذكره المقداد من أن الاوداج الاربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد أن ينقطع الباقي معه، أو يقال، انها في مقام بيان أحكام اخر فلا تدل على كفاية قطع الحلقوم خاصة، وعلى فرض تسليم التعارض يقدم الطائفة الاولى للشهرة.

ولكل من هذه القيود قيود، كالتتابع في الذبح، وكون شئ من الادواج الاربعة على الرأس، وما شاكل، مذكورة في محالها مفروض التحقق في المقام.

لا يعتبر عدم ابانة الرأس: وهناك امور أخر، ذهب جماعة الى اعتبارها، لابد لنا من التعرض لها.

منها: عدم ابانة الرأس قبل ان تبرد الذبيحة، وقد حكى ذلك عن صريح النهاية وابن زهرة، وظاهر ابن حمزة، والاسكافي، والقاضي.

وعن: جماعة آخرين حرمة الابانة وعدم محرميتها للذبيحة، منهم العلامة في المختلف و الشهيدان وغيرهم.

والمشهور: بين الاصحاب هو الكراهة، في الخلاف دعوى الاجماع عليها وهي الاظهر إذ يشهد للجواز مضافا الى الاصل واطلاق الادلة، كقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى ” وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد

فصل

لكم ما حرم عليكم ” وغيرهما.

صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال عليه السلام نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.

وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن