پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص134

3 – كون الحيوان مستقبل القبلة حين الذبح، مع الامكان، إلا في صورة النسيان والجهل.

فهل يعتبر ان يكون نحره وبطنه مستقبل القبلة، ام يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني، لا حظ، حسن محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة.

و نحوه غيره.

4 – التسمية من الذابح، ويشهد به الآيات القرآنية، قال الله تعالى ” ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه “، وغير ذلك من الآيات والنصوص ولا خلاف فيه فتوى.

فهل تكفي تسمية واحدة لذبح حيوانات متعددة، ام لا، والحق هو التفصيل بين كون الذبح تدريجيا، وبين كونه دفعيا فان كان تدريجيا لم يكف فانه حين ذبح الثاني لم يسم، و التسمية الاولى منفصلة عن هذا الذبح وقد امرنا بالتسمية عند الذبح، وان كان دفعيا كفت الواحدة فان مقتضى اطلاق الآيات القرآنية المتقدم بعضها وما شاكلها من النصوص، هو الاكتفاء في الحل بذكر اسم الله على الذبيحة، وفي الفرض يصدق انه ذكر اسم الله علىالذبائح، واعتبار ذكر اسم الله خاص لكل ذبيحة، لم يدل دليل عليه، وقد افتى الفقهاء بانه إذا ارسل الصائد كلبا معلما أو رمى سهما، وذكر اسم الله فصاد الكلب صيدا آخر أو أصاب السهم حيوانا آخر حلا معا، مع أن المفروض أنه لم يسم الا واحدة، وبالجملة المستفاد من الادلة اعتبار كون الذابح مسميا ولذا لو كان متعددا يعتبر تسميتهما معا، كما لو كان مرسل الكلب للصيد متعددا، وهذا العنوان يصدق في المقام.

5 – فرى الاوداج الاربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان وهما عرقان كبيران أمام العنق في طرفيه محيطان بالحلقوم والمرئ ويشهد به حسن عبد الرحمن، عن ابى ابراهيم عليه السلام، ا.

ذا فرى الاوداج فلا باس بذلك.