المسائل المستحدثة-ج1-ص133
السببية، إذ مضافا الى انه عبارة عن الحكم، لا مثبت لاعتباره، فلا يجري إصالة عدم تحقق السبب.
بل الموضوع ذوات الاجزاء المجتمعة، وتحقق ما علم اعتباره معلوم، وما شك في اعتباره مفروض العدم فلا شئ يجري فيه اصل العدم.
كما أن الاظهر عدم جريان الثانية أيضا، فان سببة المجموع من المعلوم والمشكوك اعتباره وترتب الحلية والطهارة عليها معلوم لا معنى لان يرفع بادلة البراءة، وشرطية ما شك في اعتباره أو جزئيته، منتزعة من حكم الشارع بسببية الذبح المشتمل عليه، ومن المعلوم أنه غير مرتفع في الفرض، واثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شان أدلة البراءة فانها رافعة للحكم لا مثبتة.
والاظهر أيضا عدم جريان استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحيوة لعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، ولتبدل الموضوع، ولعدم ثبوت حرمة الاكل في حال الحيوة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع، كما لو بلع سمكا صغيرا، فيتعين الرجوع إلى الرابعة، و هي اصالة الحل، فانه بعد الذبح بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى إصالة الحل.
فالمتحصل انه لو شك في اعتبار شئ في الذبح، ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره، ولا يبعد ثبوت الاطلاق لجملة من النصوص فيتمسك به أيضا لنفي الاعتبار.
القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية اكل اللحم: إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم، ان الحدود والقيود الثابت اعتبارها في حلية الذبيحة، زائدا على القيود المعتبرة في الحيوان نفسه، وبعبارة أخرى القيود المعتبرة في الذبح الشرعي امور.
1 – كون الذابح مسلما، واعتبار ذلك هو المعروف بين الاصحاب وقد استوفينا البحث في ذلك في الجزء الرابع والعشرين من فقه الصادق واثبتنا عدم اعتباره.
2 – كون الذبح بالحديد مع امكانه، والظاهر انه لا خلاف فيه.