پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص132

الشرائط الخاصة الوارد على المحل القابل.

الا ان: الظاهر هو الثاني، لا لما افاده المحقق النائيني رحمه الله من استناد التذكية الى المكلف في الآية الشريفة الا ما ذكيتم، فانه يرد عليه، انه لا شبهة في انها فعل المكلف سواء، أكانت عبارة عن المسبب، أو نفس الافعال الخاصة، غاية الامر على الاول تكون فعله التسبيبي و على الثاني تكون فعله المباشري.

بل: لانه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الافعال، لاحظ خبر زيد الشحام عن الامام الصادق عليه السلام في حديث إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس.

ونحوه غيره.

أضف إلى ذلك أنه ورد في جملة من النصوص ان ذكاة الجنين ذكاة امه، ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الامر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد غير ما هو حاصل للآخر قطعا، بخلاف ما إذا كانت اسما للافعال الخارجية.

وعلى هذا إذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه، فلا محالة يشك في تحقق التذكية، وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان، فهل يجري هناك الاصل أم لا، والاصول المتوهم جريانها أربعة.

1 – اصالة عدم التذكية، ونتيجتها عدم الحلية.

2 – اصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ونتيجتها الحلية.

3 – استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحيوة.

4 – إصالة الحل.

ولكن الاظهر: عدم جريان الاولى – فان موضوع الحكم أي ما رتب الحلية والطهارة عليه، ليس هو مجموع الاجزاء والقيود بما هي كذلك، فلا يصح أن يقال أن المجموع لم تكن متحققة والآن يشك في تحققها فيستصحب العدم، وبعبارة أخرى وصف الاجتماع غير دخيل في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب، كما أن الدخيل في الموضوع ليس عنوان