پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص127

وبما ذكرناه: يظهر حكم ما لو أخذ عضو من أعضاء حيوان غير نجس العين أو كافر، و زرع في جسم انسان فانه قبل الزرع وان كان محكوما بالنجاسة لان الجزء المنفصل من الحي أو الميتة من الحيوان نجس، إلا أنه بعد ولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان و انقلابه الى عنوان طاهر يحكم بطهارته بل يحكم بالطهارة وان كان المأخوذ منه نجس العين.

لا يقال أنه ان استحال العضو عن كونه عضوا لحيوان نجس العين، الى كونه عضوا منانسان حي فلا كلام في الطهارة ولكن قبل أن يستحيل ومع بقاء اضافته الى ذلك الحيوان، مقتضى اطلاق دليل نجاسة ذلك الحيوان باعضائه نجاسته، ودليل طهارة الانسان لا يعارضه ان كان مضافا الى الانسان ايضا، فان ما دل على طهارة الانسان لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب للنجاسة.

فانه يتوجه عليه: أن ما افيد وان كان متينا مع بقاء الاضافة إلا أن الظاهر عدم بقائها بعد ولوج الروح فيه وأنه يكون مضافا إلى من صار جزءا منه.

نعم: لو شك في سلب اضافته عمن اخذ منه، يحكم ببقائها للاستصحاب.

المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع: قد يشكل في الصلاة بعد زرع جسد الاحياء باعضاء الاموات من نواح ثلاث: 1 – من ناحية نجاسته.

2 – من ناحية كون ما زرع ميتة ولايجوز الصلاة مع الميتة.

3 – من ناحية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

أما من الناحية الاولى فقد تقدم انه بعد الزرع وولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان الحي يحكم بطهارته، وبه يظهر ارتفاع المنع من الناحيتين الاخريين.

واضف: الى ذلك ان دليل عدم جواز الصلاة في اجزاء الميتة، من جهة اشتماله على كلمة (في) ظاهر في خصوص الملبوس ولا يشمل المحمول.

وما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يقيد اطلاقه على فرض الشمول للانسان، مع ان للمنع عنه مجالا: للانصراف، فان الحيوان بحسب المتفاهم العرفي