پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص126

واما الثاني: فلانه لا محذور في الالتزام بذلك بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص ذلك.

واما الثالث: فلانه لا وجه لهذه الدعوى سوى، دعوى الانصراف، ومناسبة سياق أخواته وكلتا الدعويين كما ترى.

فالمتحصل عدم جواز بيع الدم النجس.

وقد استدل على عدم الجواز بوجوه أخر، ذكرناها مع ما يرد عليها في الجزء الاول من كتابنا منهاج الفقهاهة.

والجزء الخامس عشر من فقه الصادق.

الا ان الانصاف: أن للمنع عن عدم جواز بيعه مجالا واسعا: فان الخبر ضعيف السند، واستناد الاصحاب إليه غير ثابت، ومجرد الموافقة في الفتوى لا يجدي في الجبر.

مع: أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما نهي القصابين عن بيعه، ولم ينه عن بيع الدم مطلقا، والدم في ذلك الزمان لم يكن له هذه المنفعة العظيمة، لا سيما دم الشاة فالتعدي قياس مع الفارق.

اضف: إى ذلك اختصاص الدليل بالبيع، وعدم شموله للصلح مثلا، فالاظهر جواز إيقاع المعاملة عليه، سيما بنحو الصلح وما شاكل.

المورد الثالث نجاسته بعد الزرع وطهارته: إذا غسل الميت ثم أخذ منه العضو فلا اشكال في طهارته، وان أخذ منه قبله فقبل أن يزرع وأن كان نجسا، إلا أنه بعدما زرع، وحلت به الحيوة، يصير من أجزاء الحي، ويتبدل عنوان كونه ميتا ومن أعضاء الميت إلى صيرورته جزءا من أجزاء الحي، ولا شك في أن موضوع الحكم هو الميتة، ومع التبدل ينقلب حكمه، مثلا – لو فرضنا صيرورة حيوان حيا بعد ما كان ميتا، فهل يتوقف احد في طهارته ان كان من الحيوانات غير النجسة، فكذلك في المقام.

وعلى فرض التنزل وتسليم الشك، بما أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام، فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة، مضافا الى الشك في بقاء الموضوع: لاحتمال كون الموضوع لها هو ما ليس فيه الروح، فيتعين الرجوع الى اصالة الطهارة القاضية بالطهارة في المقام