پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص114

الى ان قال قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث.

أو في خصوص قتل الكفار كخبر مالك بن اعين قال حرض امير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فقال ان الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، الى ان قال ولا تمثلوا بقتيل، فإذا حرم التمثيل ولو بالقتيل من الكفار، حرم التشريح مطلقا لانه من مصاديق التمثيل.

ويتوجه على هذا الاستدلال: أن المأخوذ في مفهوم التمثيل هو التنكيل والعقوبة ومجردقطع العضو بلا قصد التنكيل لا يطلق عليه المثلة.

وما ورد في حلق اللحية من أنه من المثلة إنما يكون في مقام بيان حرمة الحلق والتعبد بانه مثلة لا في مقام بيان موضوع خارجي، وبعبارة أخرى، أنه بعنوان الحكومة يدل على أن الحلق مطلقا من المثلة، ولعل السرفي ذلك أن اللحية في سالف الزمان كان من علامات المجد والمروة والعزة وكان المقصود من حلق اللحية التنقيص من تلك الناحية.

وقد استدل للحرمة – بما دل على حرمة قطع اعضاء الميت كصحيح ابن ابى عمير عن جميل عن غير واحد عن الامام الصادق عليه السلام قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي و لعل وجه اشديته كاشفيته عن دنائة طبع القاتل ونحوه غيره.

ومثله ما دل على ان في قطع رأسه أو عضو من اعضائه الدية، كخبر اسحق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه السلام عليه الدية قلت فمن ياخذ ديته قال عليه السلام الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارض للامام ونحوه غيره، فان ثبوت الدية كاشف عن حرمته.

ودعوى: ان هذه النصوص مختصة بالمسلم بمناسبة الحكم والموضوع.

مندفعة: بانه لا وجه لهذه الدعوى بعد كون الكافر ممن لا يجوز قتله وان في قتله الدية،