پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص110

جعلها دكانا ومحلا للكسب.

فليس عليه الا الاثم، ولا يكون ضامنا ويظهر وجهه مما ذكرناه في المساجد.

ثم ان الظاهر، جواز بيع مثل هذه المقبرة التي لا يمكن ان يدفن فيها المسلمون ويكون حالها حال الاوقات التي صارت خربة لا ينتفع بها فيما وقفت له التي يجوز بيعها بلا كلام.

واما المقبرة التي عينت لذلك من دون ان توقف فان تركت وجعل محل آخر لدفن الموتى، فلا اشكال في جواز جميع التصرفات فيها فانها من الارض الميتة التي لا رب لها فيملكها من احياها، وقبل الاحياء اجيز التصرف فيها لكل احد.

وإن لم تترك فان قلنا بانه لا يتعين ذلك المحل بذلك لها كما هو الحق فيجوز جميع التصرفات ايضا ولا يخفى وجهه، وان قلنا بتعينه لذلك فغاية ما هناك الاثم من ناحية المنع من انتفاع ذي الحق من تعلق حقه وهو ما تحت الارض.

وأما التصرفات التي فوق القبر فكلها جائزة، ولا ضمان على من استولى عليها كما هو واضح.

لو شك في انها وقف ام لا: 3 – إذا كانت مقبرة وشك في أنها وقف فلا يجوز التصرفات المانعة من دفن المسلمين فيها، أم لا تكون وقفا فتجوز.

الاظهر جواز جميع التصرفات فيها، لاصالة عدم الوقفية، فهي أرض لارب لها فلكل مسلم التصرف فيها.