المسائل المستحدثة-ج1-ص108
في ارتفاعه يستصحب بقائه وهو من الاستصحاب التنجيزي، وأما الاستصحاب القاضي بوجوب الازالة فهو تعليقي لان وجوب الازالة سابقا كان معلقا على تحقق النجاسة، و الاستصحاب التعليقي لا يجري فبالنسبة إلى وجوب الازالة يتعين الرجوع إلى إصالة البراءةوهي تقتضي عدم الوجوب.
وفيه: أولا أن حرمة التنجيس ووجوب الازالة ليسا حكمين بل هما حكم واحد وهو حرمة وجود النجاسة في المسجد، ويعبر عن حرمة أحداث النجاسة بحرمة التنجيس، و عن حرمة ابقائها بوجوب الازالة، فعلى فرض جريان الاستصحاب يجري استصحاب حرمة وجود النجاسة فيه وينتزع منه حكمان، حرمة التنجيس، ووجوب الازالة.
وثانيا: ان المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مطلقا من جهة ان الشك في بقائه مسبب عن الشك في الجعل بنحو يكون باقيا – و حيث أن الحكم المشكوك بقائه لم يكن في أول الشريعة مجعولا قطعا ويشك في جعله فيستصحب عدم الجعل ويثبت به عدم الحكم بناء على ما حققناه في حاشيتنا على الكافية وزبدة الاصول، من أن استصحاب عدم الجعل يجري ويثبت به عدم المجعول.
ودعوى: ان جعل الحكم المشكوك بقائه معلوم اما إلى الابد أو ما دام لم يشك فيه، فاستصحاب عدم جعله إلى الابد يعارض استصحاب عدم جعله إلى حين زمان الشك فيتساقطان فيرجع إلى الاصل المحكوم وهو استصحاب بقاء المجعول.
مندفعة: بان استصحاب عدم جعله إلى حين زمان الشك لا يجري إذا لجعل في ذلك الزمان معلوم فالحق عدم جريان استصحاب حرمة التنجيس أيضا.
الوجه الثالث: ما نسب إلى بعض الاجلة وهو ان دليل حرمة التنجيس لفظي ومقتضي إطلاقه حرمة تنجيسه بعد الخراب وجعله طريقا، ودليل وجوب الازالة لبي والمتيقن منه المسجد العامر فلو خرب يشك في وجوب الازالة عنه واصل البراءة يقتضى عدم وجوبه.
وفيه: ما تقدمت الاشارة إليه من انهما لبسا حكمين بل هما حكم واحد وهو حرمة وجود النجاسة في المسجد ودليله واحد، وعلى فرض التعدد دليلاهما من سنخ واحد.
فالمتحصل: مما ذكرناه عدم حرمة تنجيسه، وعدم وجوب الازالة عنه.