المسائل المستحدثة-ج1-ص107
تنجيس المسجد الخراب وتطهيره: اما الموضع الرابع: وهو انه لو جعل المسجد طريقا، أو محلا للكسب ونحو ذلك، فهل يجوز تنجيسه ولا يجب تطهيره، ام يحرم الاول ولا يجب الثاني، ام يحرم الاول ويجب الثاني؟ اقوال ووجوه.
وقد استدل للاخير، بان عنوان المسجدية من العناوين غير القابلة للزوال فمع بقائه شرعا وان ارتفع ذلك عرفا، يترتب عليه احكامه، كحرمة تنجيسه، ووجوب تطهيره،وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في زواله يجري استصحاب بقائه، ويترتب عليه أحكامه.
وفيه: أن عنوان المسجدية وان كان غير قابل للزوال، إلا أن الاشكال في المقام من ناحية عدم الدليل على حرمة تنجيس المسجد، ووجوب ازالتها عنه سوى ادلة لا اطلاق لها يشمل كل ما يصدق عليه المسجد، ومن المحتمل اختصاص الحكمين بالعامر، ومعه لابد من الاخذ بالمتيقن، وفي مورد الشك يرجع إلى اصالة البراءة عن كلا الحكمين.
واستدل للثاني بوجوه: الوجه الاول: إن مقتضى اطلاق دليل الحكمين ثبوتهما في الفرض إلا أن وجوب الازالة يكون حرجيا فيرتفع بما دل على نفي الحرج.
وفيه: إن عدم وجوب الازالة حينئذ إنما يدور مدار الحرج فلو لم يلزم ولو في مورد واحد لا وجه للحكم بارتفاع الوجوب: إذ الحرج كساير ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما يثبت له الحكم إذا تحقق مصداقه في الخارج، ففي كل مورد لزم من وجوب الازالة حرج يحكم بعدمه، واما إذا لم يلزم من جعله الحرج في مورد فلا وجه لارتفاعه.
مع: ان أدلة الحكمين لا اطلاق لها يشمل المقام: لورودها في مقام بيان احكام اخر، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله وقد أشبعناه بالبحث في الجزء الثالث من كتابنا ” فقه الصادق “.
الوجه الثاني: إن دليل الحكمين لا اطلاق له يشمل المقام فيتعين الرجوع إلى الاستصحاب، ومقتضاه حرمة التنجيس: فان هذا الحكم كان ثابتا له قبل الخراب ويشك