پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص105

وهذا لا يجري في المسجد لما عرفت من ان للمسجد مع قطع النظر عن كونه من الاوقاف العامة ويجوز انتفاع المسلمين به في الصلاة وغيرها، حيثية اخرى، وهي حيثية المسجدية ولها احكام خاصه، وتلك الحيثية قائمة بشخص هذه الارض لا بمالها من المالية وهذه الحيثية تمنع عن بيعه.

نعم: يصح اجارته لان الحيثية المشار إليها لا تنافيها، ومن حيث انه وقف عام ايضا لا مانع لفرض كون المورد من موارد الجواز فلا محذور فيها.

اللهم الا ان يقال انه في الفرض لكل احد الانتفاع به وليس شخص خاص مالكا للمنفعة أو الانتفاع، فلا تجوز الاجارة من هذه الجهة.

فما: افاده كاشف الغطاء رحمه الله من انه لا يصح بيع المسجد ومع الياس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يؤجر للزراعة ونحوها، غير تام.

ولو قلنا بصحة الاجارة يصرف مال الاجارة في مسجد آخر وان لم يمكن يصرف في سائر مصالح المسلمين.

حكم الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بها في الصلاة: المورد الثاني: إذا امكن الانتفاع بما بقي من فضلات المسجد في الصلاة والعبادة، لا اشكال في عدم جواز جعله محلا للكسب أو السكنى، أو جعله دارا وما شاكل: لان ذلك كله تخل بالاغراض المعد لها.

انما الكلام في انه إذا جعله الظالم كذلك مثلا جعله دكانا لا يمكن للانسان ان ينتفع به بغير الكسب وليس في وسعه تغييره، ومورد الكلام فيه امران: 1 – هل يجوز الانتفاع به والحال هذه ام لا؟ 2 – انه هل يضمن ام لا؟ اما الاول: فالظاهر جوازه لانه يجوز للناس، النوم في المساجد والمدارس وما شاكل، و التردد فيها، والاخذ من مائها، والاكتساب فيها باعمال الدنيا والاخرة، من غير اختصاص بالمصلين كما يصنع في المباحات، الا ان الغرض المعد له مقدم على غيره، فلو اخل المكتسبون بالاغراض المعد لها حرم، والا فهو جائز، فإذا فرضنا ان المخل بها عمل الغاصب