المسائل المستحدثة-ج1-ص104
بمقتضى الغصب، وفي المقام يكون العبور والاستطراق في الشارع المفتوح جريا على وفق الغصب: فانه غصب ليجعل شارعا يعبر فيه الناس فيكون حراما.
مندفعة: بان الجري على الغصب بهذا العنوان لم يدل دليل على حرمته وانما يكون حراما لو انطبق عليه عنوان محرم.
مثلا: لو غصب زيد دار شخص، يحرم الجري على وفقه بالاستئجار منه لانه بنفسه حرام وتصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه، وفي المقام بما ان العبور في المسجد جائز في نفسه فكونه جريا على وفق الغصب لا يوجب تعنونه بعنوان محرم فيجوز.
لا يجوز بيع المسجد: اما الموضع الثالث: فالكلام فيه في موردين: الاول: إذا هدمت الحكومة مسجدا وجعلته شارعا وبقي من فضلاته بمقدار لا ينتفع بهفي الصلاة والعبادة، ولكن يمكن جعله محلا للكسب، هل يجوز بيعه للحاكم الشرعي كما هو الشان في الاوقاف الاخر، حيث انها إذا خربت بنحو لا ينتفع بها يجوز بيعها ام لا؟ والاظهر هو الثاني: فان جواز بيع تلك الموقوفات، انما يكون لاجل ان حقيقة الوقف حيث تكون عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة، فالواقف بحسب ارتكازه حين ما يوقف ما لا ينتفع به بشخصه الى الابد قاصد لان تكون العين الموقوفة محبوسة بشخصها ما دام الى الانتفاع بها سبيل، وبما لها من المالية إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها، و عليه فإذا سقطت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع، كان لازم قوله عليه السلام الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها انشاء الله تعالى تبديلها بما يماثلها في المالية: لان ذلك في نظر العقلاء من انحاء حفظ المال بما هو مال، وبالجملة تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع الى الابد يوجب التوسعة في الموقوف ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه، فالتبديل ليس ازالة للحبس بل هو حفظ للمال بما هو مال عند العقلاء الذي هو غرض الواقف.