المسائل المستحدثة-ج1-ص103
إياها: فانها حينئذ قابلة لان ينتفع بها ولو بان يدفع مبلغا للحكومة بازائها فتدبر.
المساجد الواقعة في الشوارع: وأما المقام الثاني: وهو البحث عن المساجد الواقعة في الشوارع: والكلام فيه في مواضع.
1 – أن عنوان المسجدية هل يزول شرعا: بزواله عرفا أم لا؟ 2 – العبور في المساجد الواقعة في الشوارع.
3 – الانتفاعات الاخر الممكنة من فضلات المسجد.
4 – حرمة تنجيسه، ووجوب ازالة النجاسة، وعدمهما.
ما هي المسجدية: أما الموضع الاول: فالاظهر عدم زوال عنوان المسجدية شرعا بزواله عرفا، ففي وقفالمساجد لا ينقل الواقف المال الى الله تعالى، ولا الى المسلمين، ولا المصلين، ولا يكون من قبيل فك الملك خاصة، بل المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائية الممضاة شرعا، و مورد الاعتبار نفس الارض وهي التي تتشرف بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله، وهذا العنوان غير قابل للزوال، وقد رتب عليه في الشرع أحكام، من جواز الصلاة فيه وحرمة تنجسيه وما شابه ذلك، فالارض التي جعلت مسجدا تكون مسجدا الى الابد، وهذا العنوان لا يعقل انفكاكه عنها، فما أفاده السيد الطباطبائي رحمه الله في ملحقات العروة بانه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا، غير تام.
العبور في المسجد الواقع في الشارع: وأما الموضع الثاني: فالحق جواز العبور فيه، فان الاستطراق في المسجد جائز، وتخريب الغاصب الظالم اياه، ومنع الناس من الصلاة فيه لا يوجب تبديل جواز الاستطراق بعدمه.
ودعوى: انه كما يحرم الغصب، كذلك يحرم على غير الغاصب الجري على وفقه، والعمل