پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص102

مراتب الملكية: 1 – الملكية الحقيقية، وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام امر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء، وهي مخصوصة بالله تعالى.

2 – الملكية الذاتبة، والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه الى أمر خارجي، لا الذاتي في باب البرهان، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس، وهي عبارة عن الاضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته: إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته بالملكية الذاتية، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية، وهذه المرتبة دون مرتبة الواجدية الحقيقية المختصة بالله تعالى.

3 – الملكية المقولية: وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم يحسم آخر، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل.

4 – الملكية الاعتبارية: وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية الى ذلك، وهذهه المرتبة بما أن قوامها بالاعتبار وموجودة به وهو من الافعال وكل فعل ترتب عليه أثر يصدر من العاقل والحكيم، وإلا فهو لغو لا يصدر منه، فإذا فرضنا أن اعتبار ملكية شي لشخص خاص لا يترتب عليه أثر، كملكية الخاتم الملقى في البحر المعلوم عدم إمكان وصوله الى صاحبه، فلا يعتبرها العقلاء ولا الشارع.

وإذا تم: هذا التمهيد فاقول في المقام أنه بعد فتح الشارع بما أن صاحب الارض لا يتمكن من الانتفاع بما له، ولا يرجو عوده إليه لينتفع به فلا محالة يخرج الارض بذلك عن ملكه: لان إعتبار ملكيتها لغو، فيجوز العبور فيها لعدم كونها ملكا للغير.

حكم بقية الانتفاعات الممكنة: الموضع الثالث في حكم الشريعة في بقية الانتفاعات الممكنة من فضلات الدور وما شاكل، يجعلها دكانا مثلا والانتفاع به، فالاظهر أنها لمالكها وتلك الفضلات لا تخرج بفتح الشارع عن ملكه: لامكان الانتفاع بها مع ما هي عليه حتى وان فرضنا اغتصاب الحكومة