پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص101

المفروضة فيها من الاراضي الخراجية ولغير ذلك مما لا يخفى.

واما الاوليان، فحيث ان الثانية مختصة بصورة الاهمال، فتخصص الاولى بها، فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة الاهمال وغيرها، فالقول بالتفصيل اقوى.

ويؤيده: ما ورد في الارض التي اسلم اهلها طوعا فان الارض وان كانت ملكا لهم الا انهم إذا اهملوها حتى خربت كان لولى المسلمين ان يقبلها من غيرهم ليقوم بعمارتها وياخذ وجه الاجارة، ويدفع بمقدار حق الارض الى مالكها ويصرف الباقي في الامور العامة.

اللهم الا ان يقال، ان ما دل على ان من احيى ارضا ميتة فهي له – المتقدم انما يدل باطلاقه على ان كل ارض ميتة تملك بالاحياء، ولا يكون مختصا بالارض التي لارب لها.

و عليه فإذا هدمت الحكومة ارضا وصارت ميتة، تملك بالاحياء.

أو يقال: ان ما دل على ان الارض الميتة أو الخربة للامام عليه السلام – المتقدم يدل على صيرورة الارض بالخراب ملكا للامام، وخروجها عن ملك مالكها، فيرجع الى ما تضمن اذنهم عليهم السلام شيعتهم في التصرف فيها وتملكها بالاحياء، وما تضمن التقييد بالارض الميتة التي لا رب لها المتقدم لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذه النصوص، والمسألة تحتاج الى بسط في الكلام لايسعه المجال وقد اشبعنا الكلام فيه في الجزء الثالث من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق، هذا حكم الارض الميتة بعد العمارة.

واما تطبيقه على المقام فالظاهر عدم الانطباق: لان الظاهر من النصوص الاختصاص بما إذا خربت الارض وصارت ميتة، ولا تشمل ما لو اخربها ظالم وصيرها ميتة كما لا يخفي.

الوجه الثامن: انه إذا هدمت الحكومة الدور وما شاكل وجعلتها شوارع تخرج تلك الاراضي عن ملك اصحابها: لان الملكية من الامور الاعتبارية، والاعتبار بما انه من الافعال، فلا بد وان يترتب عليه اثر، والا يكون لغوا وصدوره من الحكيم محال، والارض التي جعلت شارعا ويعلم عدم رجوعها الى صاحبها، بما انه لا يترتب على اعتبار ملكيتها لمالكها اثر خارجي، يكون اعتبارها لغوا لا يصدر من الحكيم، فلا محالة تخرج عن ملكيته بذلك، ولتوضيح ذلك لا بد من ذكر مقدمة وهي، ان للملكية اربع مراتب: