المسائل المستحدثة-ج1-ص100
بلا رضا صاحبه عدم جواز الاحياء في المقام، والقياس بالالتقاط بعد ورود النص الخاص فيه مع الفارق.
واما: ما دل من النصوص على أن من أحيى ارضا ميته فهي له كصحيح الفضلاء عن الامامين الباقر والصادق عليهم السلام قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احيى ارضا مواتا فهو له و نحوه غيره فهو في ظاهر في الارض التى لارب لها.
ولكن: وردت في المقام طوائف من النصوص الخاصة.
1 – ما دل على البقاء على ملك المعمر الاول كصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل ياتي الخربة فيستخرجها ويجري أنها رها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال عليه السلام الصدقة.
قلت: فان كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤد إليه حقه إذ المراد بالحق اما الارض أو اجرتها وعلى التقديرين يدل على ذلك – ونحوه غيره.
2 – ما دل على صيرورتها ملكا للمحيي الثاني من دون شئ عليه كصحيح معوية بن وهب عن الامام الصادق عليه السلام ايما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرهافان عليه فيها الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها.
فان ظاهره ان الارض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركها فاخربها.
3 – ما دل على احقية الثاني بها ووجوب الخراج عليه كصحيح الكابلي عن الامام الباقر عليه السلام في حديث فان تركها أو اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتى بالسيف الحديث.
والطائفة الاخيرة يتعين طرحها، لا عراض الاصحاب عنها، وعدم كون الارض