المسائل المستحدثة-ج1-ص99
المحيي وخروجها عن ملكه، مع ان الدليل دل على أن خروج الملك لابد وأن يكون عن سبب.
واما الثاني: فلان المستفاد من الادلة كون ذات الارض مملوكة بسبب الاحياء وانه كساير الاسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية، لا أن الارض المعنونة بعنوان المحياة مملوكة، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاءا.
واما الثالث: فلانه يتعين تقييد اطلاق تلك النصوص بما في النصوص الاخر من التقييد بالارض الميتة التي لارب لها كمرسل حماد.
ويشهد لبقائها على ملك مالكها – مضافا الى أن المستفاد من الادلة – أن زوال الملك لابد وأن يكون بناقل، الاستصحاب.
واورد عليه، تارة بالشك في بقاء الموضوع: فان موضوع الملكية ان كان هو ذات الارض فهو باق قطعا، وان كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا.
واخرى: بان الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضى، للشك في ان الاحياء، هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت، أم لا.
ويمكن: دفع الاول بما تقدم من ظهور الادلة في أن الموضوع هو ذات الارض وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية.
ويمكن دفع الثاني بان المختار حجية الاستصحاب مطلقا حتى في موارد الشك في المقتضى.
مع أن هذا ليس من الشك في المقتضى الذي بني الشيخ الاعظم رحمه الله على عدم حجية الاستصحاب فيه، فان مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان و تمام الكلام في محله.
فالاظهر عدم خروجها عن ملك المعمر الاول.
واما المقام الثاني: فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير