المسائل المستحدثة-ج1-ص98
كله من الفئ والانفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
ومعتبر حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صولحوا، أو قوم اعطوا بايديهم، وكل ارض خربة، وبطون الاودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
وما دل من النصوص على ان القرية التى خربت وجلا اهلها له عليه السلام.
كخبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الانفال فقال هي القرى التى قد جلى اهلها وهلكوا فخربت، فهى لله وللرسول ونحوه غيره.
وان كانت العمارة من معمر، فالكلام فيه في مقامين: 1 – هل تخرج الارض بالموت عن ملك المعمر، كما عن العلامة في التذكرة، والشهيد في المسالك، ام لا تخرج كما هو المشهور بين الاصحاب.
2 – على فرض عدم الخروج، هل يملكها لو عمرها آخر كما عن جمع، بل عن جامع المقاصد انه المشهور بين الاصحاب، ام لا يملكها لكما عن جماعة من القدماء والمتاخرين، ام يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا الى اهمال المالك وترك المزاولة لها، وبين ما إذا لم يكنمستندا الى ذلك، فيملكها على الاول دون الثاني.
اما المقام الاول: فقد استدل لخروجها عن ملكها بوجوه.
الاول: أن الارض اصلها مباح، فإذا تركها الاول حتى عادت الى ما كانت عليه، صارت مباحة.
الثاني: ان السبب في صيرورتها ملكا له هو الاحياء فإذا زال السبب زال المسبب.
الثالث: اطلاق ما دل على أن الارض الميتة والخربة للامام عليه السلام.
وفي الجميع نظر.
اما الاول: فلان كون اصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك