پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص97

الخمس منها: إذ الموات حال الفتح ملك للامام ويملكها من احياها، والارض التي ابقيت في يد أهل الذمة ملك لاربابها وعليهم الجزية، وبمقدار الخمس يملكها المستحق له.

وعلى هذا ان ثبت كون الارض من المفتوحة عنوة بهذه الشرائط كانت ملكا للمسلمين والا فمقتضي قاعدة اليد كونها ملكا لاصحابها.

حكم ما عرض له الموت بعد العمارة: واما غير تلك الارض، فلا بد اولا من بيان حكم الارض الميتة بعد العمارة اجمالا، ثم تطبيقه على المقام.

ومحصل القول فيها: انه في الارض التي يعرض لها الموت بعد العمارة، اما أن تكون العمارة سماوية، أو تكون من معمر.

فان كانت العمارة سماوية، كانت العمارة اصلية أو عرضية، فهي للامام اما إذا كانت عرضية: فلان الارض المفروضة كانت مواتا في الاصل وملكا للامام عليه السلام بلا خلاف فيه نصا وفتوى، وهي باقية على ما هي عليه.

واما ان كانت العمارة اصلية: فلما دل على ان الارض الميتة للامام الشامل لما إذا كانت العمارة بالاصالة وبالعرض – كخبر داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت و ما الانفال قال: بطون الاودية، ورؤس الجبال والاجام، والمعادن، وكل ارض لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب، وكل ارض ميتة قد جلا اهلها، وقطالع الملوك ونحوه غيره.

ولما دل من النصوص الكثيرة على ان الارض الخربة، أو الخربة التى لا رب لها للامام عليه السلام لا خط.

خبر محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم، وما كان من ارض خربة، أو بطون اودية، فهذا