المسائل المستحدثة-ج1-ص95
اموالهم إليهم، واما الاعراض عنها فلا يكون ثابتا.
الثانية: ان الاعراض لا يكون موجبا لخروج المال عن ملك صاحبه: إذ لا دليل على انه في مقابل العناوين الخاصة المخرجة للملك عن ملك صاحبه من البيع والهبة وغيرهما، يوجب الخروج سوى النبوي المعروف ” الناس مسلطون على اموالهم “.
بدعوى: انه يدل على أن الناس مسلطون على التصرف في اموالهم بانحاء التصرفات حتى التصرفات المخرجة كالبيع، ومنها الاعراض.
ويتوجه عليه: انه يدل على أن كل احد مسلط على التصرف في امواله فمد لوله ثبوت السلطنة في موضوع المال، ولو كان ذلك التصرف موجبا لخروج المال عن ملكه كالبيع: فان البايع يتصرف في ماله باعطائه للغير ولازمه رفع السلطنة عن نفسه، ولا يدل على السلطنة على اذهاب الموضوع وازالة السلطان – وبعبارة أوضح: انه يدل على ثبوت السلطنة في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لحكم السلطنة على اعدام الموضوع، فلا يدل على أن الاعراض موجب لانسلاخ الملكية ولو صرح بذلك، فضلا عما لو لم يصرح بذلك كما في المقام.
الوجه الخامس: انه من مجوزات التصرف في ملك الغير رضاؤه بذلك ولو لم ينشا صريحا، ولكن انكشف بشاهد الحال، حتى ان القوم صرحوا بانه يكفي في تحقق الرضا المبيح للتصرف وجوده شانا، بان يكون المالك بالقوة راضيا بذلك التصرف، وان صدر منغير اطلاعه أو في حال نومه، أو نحو ذلك مما يمتنع ان يتحقق معه الرضا الفعلي.
وعليه فيمكن استكشاف رضا اصحاب الاموال بتصرف العابرين، من انهم بعد ما رأوا ابتلاء الناس بالعبور على املاكهم، وعدم عود الاملاك إليهم لا محالة يكونون راضين بهذا التصرف غاية الامر قد يكون الرضا فعليا وقد يكون شانيا.
ويتوجه على هذا الوجه اولا: ان ذلك لا يصحح العبور في الشوارع من ناحية انه ربما يكون في البين صغير أو مجنون ورضاية هؤلاء لا تكفي.