المسائل المستحدثة-ج1-ص94
اما الاول فواضح – واما الثاني: فلانه في تلك الاراضي يمكن ان يقال ان الشارع الاقدس جعل حقا لغير المالك فيها، كما في الثمرة الواقعة في عرض الطريق التي يجوز للمارة اكلها فيكون الملكية من اول حدوثها ملكية مقيدة غير مطلقة، وهذا لا يجري في المقام: إذ الملكية للدور وما شاكل لم تكن مقيدة فتلك السيرة لا تنفع في المقام.
الوجه الثالث: ما ينسب الى بعض فقهاء العصر، وهو: أن الارض إذا كسيت بالاسمنت أو القير أو ما شاكل، فما يوضع عليه القدم في اثناء العبور ليس هو نفس الارض بل يوضع القدم على التبليط، والفضاء لا مانع من العبور فيها، ولذا لا كلام في جواز رمى الحجارة من أحد جانبي ملك الغير الى الاخر، وفي جواز عبور الطائرات في الفضاء المملوك للناس.
وفيه: أولا: ان احجار التبليط بما انها معتمدة على الارض فالقدم وان كان يوضع عليها إلا انه يعد ذلك تصرفا في الارض أيضا.
وثانيا: إن رمي الحجارة يجوز من جهة ان العرف لا يرونه تصرفا لحقارته وقلته، واما عبور الطيارة، فلعل وجه جوازه: ان الفضاء التي يعبر فيها الطائرة لا تكون مملوكة.
توضيح ذلك ان ما اشتهر من ان كل من ملك أرضا ملك لفراغها الى عنان السماء و لقرارها الى تخوم الارضين لا أصل له: لعدم الدليل عليه، مع ان اعتبار هذه الملكية لا يكون عقلائيا ولا شرعيا.
بل الحق: ان من ملك ارضا يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه ولمقدار آخر منه بتبعية الارض بمنزلة الحريم لها، ولا يملك ما تجاوز عن ذلك، نعم ما تجاوز عن ذلك يملكه الحكومة بعنوان أنه حريم للمملكة، ولذا للحكومة المنع من عبور الطائرات من فضاء المملكة وإن لم يكن ذلك لمالك كل قطعة منها، وعلى هذا فتصرف العابر في فضاءالدار يكون حراما ولا يقاس بالتصرف في المثالين.
الوجه الرابع: ان أصحاب تلك الاموال بعد فتح الشارع يعرضون عن أموالهم لعلمهم بعدم رجوعها إليهم، والاعراض مخرج للملك وموجب لانسلاخ الملكية عن المالك.
والجواب ان: هذا الوجه فاسد من ناحيتين: الاول: ان الياس غير الاعراض، والثابت هو ياس أصحاب تلك الاموال عن وصول