پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص93

مصرفه الفقراء، وفي جواز اعطائه للهاشمي – فليراجع.

الامر الثاني: الذي يتوقف عليه هذا الوجه: ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك، وهو كذلك كما صرح به الشيخ الاعظم رحمه الله تبعا للمحقق رحمه الله إذا لمستفاد من النصوص الامرة بالتصدق بمجهول المالك ان الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه.

الامر الثالث: انه لا فرق في المتعذر ايصاله إلى صاحبه، بين ان يكون المال تحت يد الانسان، وبين ما لم يكن تحت يده كما في المقام فانه تحت يد الغاصب الجائر – وهذا أيضا غير بعيد للمناط المشار إليه.

الامر الرابع: انه حيث لا يمكن التصدق بها باعيانها بشخص معين، فللحاكم ان يتصدق بمنافعها، أو التصدق بها الى العموم، وهذا مشكل إذ لا دليل على هذا التصدق مع: ان التصدق ان كان على الوجه الاول لاختص بالفقراء فان مصرف الصدقات الفقراء – قال الله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” والتصدق على الوجه الثاني بعد عدم فقر النوع لا وجه له، فالمتحصل عدم تمامية هذا الوجه.

الوجه الثاني: إنه يجوز شرعا العبور في الاراضي غير المسورة التي لم تحجب لتمنع العبور فيها، من البساتين وغيرها.

والشاهد به السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام و عليه ففي الشوارع المفتوحة لانطباق هذا العنوان عليها يجوز العبور.

وفيه انه لم يدل دليل على جواز الاستطراق والعبور في هذه الاراضي بهذا العنوان، و الذي قام الدليل عليه هو جواز ذلك، فيما كان عدم الجب كاشفا عن رضا صاحبه وعلم عدم كونه من القاصرين، وفي الاراضي المتسعة التي هي كالانهار الكبار التي يجوزالتصرف فيها، مع عدم الحراز رضا صاحبها.

والجواز في الموردين غير ملازم للجواز في المقام.