المسائل المستحدثة-ج1-ص92
قال ومثل ما يؤخذ لا يعرف له صاحب الحديث.
وفيه: اولا انه ظاهر في اللقطة وقد دلت النصوص على ان لمالكها تملكها بعد تعريفها حولا – وثانيا – انه وراد في مقام بيان وجوب الخمس في كل غنيمة ومنها مال يوجد ولا يعرف له صاحب، فغاية ما يستفاد منه ان مجهول المالك يجوز تملكه، واما ان ذلك هل هو مطلق أو يختص ببعض اقسامه فلا يستفاد منه شئ منهما.
الطائفة الثالثة: ما استفيد منه ان حكم مجهول المالك تعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة.
وهي خبر الميثم عن العبد الصالح عليه السلام فيمن مات في فندق وترك مالا ولا يعرفه صاحب الفندق ولا بلاده ولا ورثته – اتركه على حاله.
وخبر هشام المروى عن الفقيه سال حفص الاعور ابا عبد الله عليه السلام فقال كان لابي اجير وكان له عنده شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع به فقال عليه السلام رأيك المساكين رأيك المساكين – ثم قال عليه السلام هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته وروي هذا الخبر بطرق آخر مع اختلاف في متنه.
يرد على خبر هيثم انه ضعيف لان ميثم مهمل مجهول، مع ان الظاهر منه ارادة ما قبل الفحص.
ويرد على الاستدلال باخبار هشام – انها ظاهرة في موت الاجير وعدم وجود وارث له فيكون المال له عليه السلام.
مع ان موردها الدين ومحل الكلام هو العين.
مع ان قوله كسبيل مالك، يحتمل ان يكون المراد به لزوم الامساك والحفظ، ويحتمل ان يكون المراد التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع ان جاء له طالب.
فالاظهر ان حكم مجهول المالك تعين الصدقة.
وقد اشبعنا الكلام في كتابنا منهاج الفقاهةوكتابنا فقه الصادق في ذلك، وفي انه لا يعتبر في التصدق اذن الحاكم الشرعي، وفي ان