المسائل المستحدثة-ج1-ص90
والا فلاوجه لتقديمه على الحرام الثابت بالعقل والنقل عند المزاحمة.
الثاني: ان الغاصب لذلك المقام يرى نفسه حاكما، ولا يكون كذلك في اعتبار الشارع الاقدس، وبعبارة اخرى من غصب الحكومة لا يكون حاكما الا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع.
ولذلك بنينا على عدم جواز اخذ الجائر الحقوق الشرعية، نعم لو عصى واخذ تبرأ ذمة من اخذ منه للنصوص الدالة على ذلك، وعليه ففي مورد جاز الاستملاك القهري بالبيع الاجباري لا يجوز ذلك لهذه الحكومات.
حكم العبور في الشوارع المستحدثة: الموضع الثاني بيان موقف الشريعة المقدسة من العبور في الشوارع التي افتتحت في ملك الغير بلا رضا صاحبه.
لا اشكال في الجواز إذا قلنا بجواز الاستملاك، انما الكلام لو بنينا على عدم الجواز، فقد ذكر في وجه جواز العبور فيها امور – الاول: ان الشوارع المستحدثة اموال لا يمكن ايصالها الى اصحابها، فيلحقها حكم مجهول المالك وهو التصدق، وحيث انه لا يمكن التصدق باعيانها فيتصدق بمنافعها، فيبيح الحاكم الشرعي العبور فيها صدقة عن اصحابها.
ويمكن ان يقال ان الحاكم الشرعي يتصدق بها للعموم ويملكها النوع.
حكم مجهول المالك: هذا الوجه مؤلف من امور: احدها: ان حكم مجهول المالك هو التصدق، وهو تام، وقد حققناه في الجزء الاول منكتابنا منهاج الفقاهة، والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق، وبينا ان الروايات تدل على ذلك، وان ما يتوهم دلالته على خلاف ذلك لا يدل عليه، وفي المقام اذكر بعض تلك