المسائل المستحدثة-ج1-ص88
الاول: انه، هل يجوز هذا الاستملاك، وهل هو من موارد البيع الاجباري الثابت في الشريعة، ام لا.
قد يقال: بجوازه إذا كان عدم افتتاح الشارع ضررا على المسلمين وموجبا لوقوعهم في العسر والحرج في الاستطراق ولم يرض ملاكها بالبيع.
واستدل لذلك بحديث نفي الضرر والضرار.
وهو – موثق زرارة عن الامام الباقر عليه السلام – ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان فكان سمرة يمر الى نخلته ولا يستاذن فكلمه الانصاري ان يستاذن إذا جاء فابى سمرة فجاء الانصاري الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه وخبره الخبر فارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول الانصاري وما شكاه فقال إذا اردت الدخول فاستاذن فابى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فابى ان يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للانصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه: فانه لا ضرر ولا ضرار وفي بعض النصوص ما اراك يا سمرة الامضارا – وتقريب الاستدلال به انه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بجواز قلع العذق بعد، ما لم يرض سمرة بالاستئذان، ولا بالمعاملة على عذقه، وكان ذلك اي بقاء العذق وعدم جواز قلعه ضررا على الانصاري، وعلله: بانه لا ضرر ولا ضرار، فيستفاد من ذلك الجواز في كل مورد كان عدم الجواز ضرريا على شخص أو اشخاص، وعليه – ففي المقام إذا كان الشارع مما يحتاج إليه الاجتماع في عيشته وكان عدم فتحه ضررا عليهم ولم يرض المالك بالمعاملة على ماله يجوز الافتتاح وان لم يرض به لانه لا ضرر ولا ضرار.
وايد ذلك – بخبر ابى بصير عن الامام الباقر عليه السلام في حديث طويل انه قال إذا قام القائم عليه السلام سار الى الكوفة – الى ان قال – ووسع الطريق الاعظم – الى ان قال فلا يترك بدعة الا ازالها ولا سنة الا اقامها.
والجواب عن الاستدلال – اولا: انه اخص من المدعى فانه لو تم لاختص بما إذا كان