المسائل المستحدثة-ج1-ص83
قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الميسر قال كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز.
ونحوهما غيرهما.
ويدل على فساد القرعة مع هذا الالتزام والتعهد، وحرمتها، وعدم كونها موجبة لحدوث حق لمن اصابته طوائف اخر من الاخبار.
منها: خبر ياسر الخادم عن الامام الرضا عليه السلام عن الميسر – قال عليه السلام الثقل من كل شئ قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم.
ومنها: ما دل على ان الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه كمرسل الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل الحديث.
ونحوه خير العلاء بن سيابة.
ومنها: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل واصحاب له شاة فقال ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المواكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه.
فالمتحصل ان الرهان مطلقا حرام وفاسد لا يوجب الملكية، ومنه القرعة المفروضة في المقام، وعليه فشرطها شرط مخالف للكتاب وللسنة وهو غير صحيح.
وبما ذكرناه ظهر عدم استحقاق المال بعد اصابة القرعة ان لم تشترط ذلك، مع ان القرعة ليست من المملكات.
النوع الثالث: ان يكون اعطاء المال من طرف آخذ البطاقة بعنوان الاعانة والمساعدة لاحدى المؤسسات الخيرية، والبايع يقرع بين المعينين، فمن اصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا تشجيعا لهم على تقديم المعونات.