پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص82

اعتبارية مجعولة من قبل دولة أو بنك يقوم مقام القسم الاول – كالاوراق النقدية، بل ماليتها اعتبارية بالاعتبار الخاص اي يكون اعتبارها بالنظر لما يترتب على البطاقة من الاثر الخاص، وهو ان بايعها يقرع فان اصابتها القرعة يعطي لمشتريها مالا كثيرا، وعليه فماليتها مجهولة فبيعها غرري وباطل – نعم – لو اوقع الصلح عليها لم يتوجه هذا الاشكال – واما فساد الشرط فلوجهين: الوجه الاول: انه مع فساد البيع يكون الشرط ابتدائيا، والشرط الابتدائي لا يكون صحيحا فان من شرائط صحته ولزوم الوفاء به كونه في ضمن عقد من العقود.

الوجه الثاني: ان القرعة بنفسها رهان وقمار، والقمار حرام بالكتاب والسنة: والوجه في كونه قمارا انه لم يؤخذ في مفهوم القمار، ان تكون المراهنة بالآلات المعدة للقمار، بل اللعب بالآلات غير المعدة له مع الرهن قمار.

كما يشهد به كلمات اللغوبين – ففي مجمع البحرين اصل القمار الرهن على اللعب بشي – و في القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوهما غيرهما.

والعرف فانا نرى صدق القمار عندهم على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية و علاقة.

وجملة من النصوص: كصحيح: معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والاربعة عشرة بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

وخبر جابر عن الامام الباقر عليه السلام انه قال لما انزل الله تعالى – على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسن من عمل الشيطان فاجتنبوه).