پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص76

مناسب، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب.

ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص كثيرة.

كخبر: عمر بن يزيد عن الامام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالى من احب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه.

وخبر علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل اسلم فتوالى الى رجل من السملمين قال ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.

ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد ان من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه له ويثبت به الميراث.

والوجه فيما ادعيناه من انه نظير التامين: انه يوجد فيه جميع الاركان الموجودة في التامين، وهي: 1 – الايجاب والقبول 2 – المؤمن عليه – شخص وثروة وما شاكلهما – 3 – المؤمن وهو الشركة أو الشخص – 4 – والمؤمن له 5 – مبلغ التامين – وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند حدوث الخطر – وما يدفعه المؤمن له الى الشركة من المبلغ 6 – الخطر المؤمن ضده – كالسرقة – وله شرائط: وهذه – موجودة في هذا العقد – لانه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه – هو المضمون والمؤمن له – هو المضمون له في المقام – والمؤمن هو الضامن.

ومبلغ التامين – و هو الدية – والارث والخطر المؤمن ضده – وهو هنا الجناية.

فالمتحصل من ذلك ان بعض مصاديق التامين دل دليل خاص على مشروعيته.