المسائل المستحدثة-ج1-ص63
دون ان يكون تحت نظر البنك واشرافه يتقدم المشتري الى البنك، ويطلب – فتح اعتماد – و يدفع البنك قسما من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بتمامه الى الشركة و يتسلم البضاعة، وبعد التسليم يخبر البنك التاجر بوصولها، فان دفع التاجر للبنك ما بقي من القيمة يتسلم البضاعة، والا فيتصدى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقه – وياخذ البنك عن هذه العلمية وبازائها مبلغا معينا من التاجر.
والكلام في هذه المعاملة في موردين: الاول: في جواز اخذ البنك من صاحب البضاعة مبلغا زائدا عما دفعه الى الشركة.
والثاني: في جواز بيعه البضاعة إذا تخلف صاحبها عن تسلمها.
ويظهر الحكم ببيان حقيقة هذه المعاملة.
حكم الفائدة المأخوذة:فاعلم ان المعاملة الواقعة بين التاجر والشركة معاملة بيعية مشروطة بتدخل البنك.
والمعاملة الواقعة بين التاجر والبنك انما تكون جعالة فيشترط التاجر للبنك إذا ادى عنه دينه ان يدفع إليه اصل المال وزيادة يتفقان عليها.
وان شئت قلت ان المعاملة بينهما مركبة من، البناء والالتزام بدفع البنك دين التاجر مع ضمان التاجر له، وتسجيل البضاعة أو لا باسم البنك ثم نقلها الى اسم صاحبها وغير ذلك من عمليات تحتاج إليها بازاء مبلغ معين، وعلى هذا فالفائدة المأخوذة ليست من باب الفائدة على القرض حتى يقال ان كل قرض جرنفعا فهو ربا، بل هي ماخوذة بازاء اعمال البنك.
فهل: هذه معاملة مستقلة عقلائية مشمولة للعمومات على ما تقدم.
أو أن البناء على اداء الدين واخذ عوضه من المدين وعد صرف، وجعل العمولة بازاء العمليات جعالة.
أو انها مصالحة بين الطرفين على ان يقوم البنك بدفع دين التاجر – وتسجيل البضاعة باسمه، ويقوم التاجر بدفع اصل المال والزيادة المقررة، (لكل وجه).