پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص61

شي بعوض، ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضه وتمام الكلام في محله.

وعليه فلصاحب المال ان ياذن للبنك في التصرف فيما يودعه حتى التصرفات الناقلة غاية الامر انه لا يكون اذنا في التصرف الناقل مجانا بل بعوض فيكون البنك ضامنا لعوضه هذا من ناحية تصرفات البنك، وقد عرفت انها جائزة باجمعها.

واما ما يعطيها البنك زائدا عما اودعه فيمكن ان يقال انه جائز وحلال نظرا الى الشرط الصريح أو الضمني، حيث ان البنك يلتزم باعطاء مبلغ يختلف باختلاف المدة التي يكون المال فيها مودعا.

فالمتحصل: انه لا اشكال في نفسه الايداع، ولا في تصرفات البنك، ولا في اخذ الفائدة.

الثالث: ان يكون بعنوان الاباحة بالعوض فيبيح للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة ومنها التملك بازاء الاكثر المؤجل، والاباحة بالعوض بنفسها من العقود العقلانية، ويشهد لامضائها العمومات، مثل – الاية الشريفة ” الا ان تكون تجارة عن تراض ” بناء على ما تقدم من عدم اختصاصها بالعقود المعهودة.

الرابع: ان يكون الايداع بعنوان القرض ولا توقف فيه في نفسه من الجهة الشرعية لو تخلى عن اخذ الفائدة عليه.

واما من ناحية الفائدة، فقد يقال انه حيث لا يكون اخذ الفائدة واعطائها من قبل الامين ماخوذا شرطا في عقد القرض، بل المودع يقرض البنك المبلغ الذي عنده من دون شرط، والبنك يعطيه مبلغا تفضلا وهذا ليس من الربا في شئ فيكون حلالا.

ولكن بما ان اعطاء الفائدة وان لم يصرح به في عقد القرض، الا انه مما تبانى عليه الطرفان، ومن مر تكزات المتعاملين وهو في حكم التصريح فلا يجوز، وبالجملة هو شرط ضمني مبني عليه العقد.

فالمتحصل انه ان كان بعنوان القرض لا يجوز اخذ الفائدة، وان كان بعنوان البيع، أو الوديعة، أو الاباحة بالعوض جاز، ولا يبعد دعوى كون المعاملات الخارجية على القرض و