پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص60

عن محور هذا البحث، فانه متمحض في البحث عن المستحدثات.

وعلى ذلك فما هو محل بحثنا فعلا اعمال اربعة للبنوك.

1 – ايداع الامانات: وهي المبالغ يودعها اصحابها في البنوك لمدة محدودة، وفي تلك المدة يتصرف البنك فيها بما يشاء حتى التصرفات الناقلة – وبازاء ذلك يعطي البنك فائدة للمودع.

وقد يستشكل في ذلك: بان هذا الايداع ان كان قرضا كان ربويا وباطلا، وان كان بعنوان الوديعة، فلا يجوز للبنك التصرف فيه تصرفا ناقلا وان اذن له صاحبه، وان كان تمليكا مجانيا لزم منه عدم استحقاق صاحب المال شيئا على البنك بعد ذلك، وان كان تمليكا ضمانيا كان ذلك قرضا.

والجواب ان ايداع المال في البنك يتصور فيه وجوه:الاول: ان يبيع المودع ما يودعه بالبنك الى اجل معين بازيد منه، وهذا لا اشكال فيه و قد تقدم البحث عنه في الاوراق النقدية.

الثاني: ان يكون بعنوان الوديعة، والامانة الشرعية وان كان لا يجوز ان يتصرف فيها الامين الا انه إذا لم ياذن صاحب المال فيه، فمع اذنه كما في الودائع لدى البنوك جاز التصرف، والاذن المذكور ليس اذنا في التملك حتى يقال انه ان كان مجانيا لزم منه عدم استحقاق صاحب المال شيئا على البنك، وان كان ضمانيا كان ذلك قرضا، بل هو اذن في التصرف مع بقاء المال على ملك صاحبه.

فان قيل: انه لا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة: لان لازم ذلك كون ما يشتريها البنك بازائها لاصحاب تلك الاموال ولا يعقل كونه للبنك: إذ كيف يجتمع اباحة التصرفات الناقلة مع كون العوض ملكا للمتصرف لانه لا بدان يدخل احد العوضين في ملك من خرج العوض الاخر عن ملكه لان طبيعة المعاوضة تقتضي ذلك.

اجنبا عنه انه: ليس هناك تصرف متوقف على الملك حتى البيع فانه عبارة عن اعطاء