المسائل المستحدثة-ج1-ص56
الذين آمنوا وفوا بالعقود ” وغيرهما امضاء كل معاملة عقلائية وكل تجارة عن تراض، ما لم تكن مما دلت الادلة على فساده ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة.
وعليه فيما ان هذا الضمان عقد عقلائي وتجارة عن تراض، ولها اركان ثلاثة – الضامن – والمضمون عنه – وهو المتعهد – والمضمون له – وهو المتعهد له – وكل واحد منهم يستفيد من هذه المعاملة، اما الضامن فباخذه العمولة، واما المضمون له – فلضمان حقه، واما المضمون عنه – فواضح، فهذه تجارة عن تراض قطعا مشمولة للاية الكريمة.
ويترتب عليه انه يجوز له اخذ العمولة.
وبه يظهر الحال في المورد الثاني وهو وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهده الضامن لو تأخر المضمون عنه عن القيام بما توافق عليه مع المضمون له -.
المورد الثالث: في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه.
ويمكن ان يذكر في وجهه امران: الاول: تنزيل ذلك على الشرط الضمني بتقريب ان المتعاملين كان بناؤهم على ذلك، و بما ان هذا البناء ارتكازي فهو بحكم الذكر في ضمن العقد فيرجع إليه بحكم الشرط.
الثاني: ان من اسباب الضمان الامر المعاملي، على ما حقق في محله – وفي المقام بما ان ضمان الضامن انما يكون بامر ولو ضمني من المضمون عنه، فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد الى المضمون له.