پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص55

آخر مع الزيادة، فان كان ذلك بعنوان البيع صح لما تقدم، وان كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل: فانه من الربا الممنوع عنه: فان التاجر في هذا الفرض هو المقرض والزيادة جعلت له، ولاجل التخلص من الربا لابد من اعمال بعض الحيل الشرعية.

منها – ان يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض ان ياخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر.

الضمان المستحدث: وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان وهو التعهد بدفع مبلغ الى من تعهد لثالث بعمل إذا تخلف عنه، وقد يعبر عنه بالكفالة.

وتوضيحه انه قد يتعهد شخص لاخر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين، و يتفق الطرفان على ان يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الاول عما تعهده، وذلك الشخص الثالث يقبل ذلك وياخذ عمولة بازاء تعهده، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضامن، و هذا الضمان ليس من الضمان المصطلح: فانه عباره عن التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لاخر، ولا من الكفالة المصطلحة – فانها عبارة عن التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها وهذا لا يوجب الضمان – وكيف كان فالكلام في المقام يقع في موارد.

دليل مشروعية هذا الضمان: الاول: في ان هذا الضمان مشروع ام لا، والظاهر هو المشروعية: فانه وان لم يكن داخلا تحت احد عناوين العقود الا انه قد حققنا في محله، ان مقتضى العمومات مثل قوله تعالى ” لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ” وقوله تعالى ” يا أيها