المسائل المستحدثة-ج1-ص54
ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط عليه ذلك قال عليه السلام لا باس.
وخبر السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام لا باس بان ياخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج يعطوها بالكوفة.
وخبر ابي الصباح عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يبعث بمال الى ارض فقال للذي يريد ان يبعث به اقر ضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال عليه السلام لا باس.
وخبر اسماعيل بن جابر قلت لابي جعفر عليه السلام يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا باس.
ونحوهما غير هما، و هي اما ظاهرة في القرض أو يكون القرض اظهر مصاديقها.
القسم الثاني: ان يدفع الشخص مبلغا للتاجر، وياخذ الحوالة من المدفوع إليه بالاقل منه، والظاهر انه لا اشكال فيه ايضا، سواء كان ذلك منزلا على البيع، أو القرض.
اما الاول: فلما تقدم ان الاوراق النقدية ليست من المكيل والموزون فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة.
واما الثاني: فلان الربا في القرض هو ان ياخذ الدائن من المدين الزيادة مع الشرط، و اما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فان التاجر هو المقترض والزيادة انما تجعل له، فلا يكون ربا ويكون جائزا، وقد نفى صاحب الجواهر الخلاف في جوازه، و الحاصل ان الربا هو جعل الزيادة للمقرض، واما الزيادة للمقترض فلا دليل على المنع عنها ومقتضى العمومات هو الجواز القسم الثالث: ان يدفع التاجر مبلغا – كمائة تومان – للشخص في بلد – لياخذه في بلد