پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص53

قد تداول بين التجار اخذ الزيادة واعطائها في الحوالات – المسمى عندهم – بصرف البرات، ويطلقون عليه، بيع الحوالة وشرائها، فينبغي بيان حكم الحوالات.

وهي على اقسام: القسم الاول: ان يدفع الشخص الى التاجر مبلغا، وياخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في يلد آخر، والظاهر ان الحكم فيه خال عن الاشكال.

كان ذلك بعنوان البيع.

بان يبيع المبلغ المعين مثلا – مائة تومان – بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بان يقترض منه، أو يقرضه – ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر.

اما إذا كان بعنوان البيع فواضح.

واما إذا كان بعنوان القرض: فلعدم الزيادة فيه.

وقد استشكل فيه بعض الاساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع.

ولكنه ضعيف: فان الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا منها.

مع: ان جملة من النصوص تدل على جوازه.

كخبر يعقوب بن شعيب قلت لابي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على ان