المسائل المستحدثة-ج1-ص49
ودعوى: انه معاملة سفهية أو صورية، لا تشملها عمومات الصحة.
مندفعة: بانه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية.
مع: انه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه.
مع ان هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي الباس.
الطريق الرابع: ان يهبه المدين مبلغا، ويشترط عليه – ان لا يطالبه بالدين الحال الى اجل معين، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة، بناء على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادقمن صحته، أو يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب.