پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص48

ولكن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التاجيل نفسه ولا يكون له نظر الى، بيع الحال بالمؤجل، أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بازيد منه مؤجلا.

الثالث: النصوص الوردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التاخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام، فلو جاز التراضي على التاجيل بزيادة لمم يكن داع الى التوصل بامثال تلك الحيل.

ومراده من النصوص موثق اسحاق بن عمار قلت لابي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول اخرني وانا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم – بعشرة آلاف درهم – أو قال بعشرين الفا واؤخره المال قال عليه السلام لا باس.

وموثقه الآخر عن الامام الرضا عليه السلام قلت له الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تتساوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عليه المال الى وقت – قال عليه السلام لا باس به قد امرني ابي ففعلت ذلك وزعم انه سال ابا الحسن عليه السلام عنها فقال عليه السلام مثل ذلك و نحوهما غيرهما.

والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التاجيل بالزيادة، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها، والمعصوم عليه السلام نفي عنه الباس، وهذا لا يدل على انه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بازاء ازيد منه مؤجلا.

فالمتحصل مما ذكرناه: ان اخذ الزيادة بازاء التاجيل حرام، وللتخلص من ذلك طرق: الطريق الاول: ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.

الطريق الثاني: ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا – على اشكال فيه من ناحية كونه بيع الدين بالدين.

الطريق الثالث: ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال الى اجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة.