پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص45

رجوع الثالث الى الدائن: الجهة الرابعة: قد تحقق مما قدمناه ان الشخص الثالث يرجع الى المدين الواقعي أو الصوري – اي صاحب الورقة – ولا يكون الدائن مدينا له كي يرجع إليه، ولكن بناء المتعاملين في الخارج على ان الدائن مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند الاستحقاق.

فيقع الكلام في انه ما هو الوجه الشرعي لذلك والذي يمكن ان يقال في المقام ويذكر وجها لذلك امران: الوجه الاول: تطبيق ذلك على الشرط الضمني، وبيانه يتوقف على بيان مقدمتين: الاولى: ان للدائن الذي هو طرف المعاملة مع الشخص الثالث باحد الانحاء المتقدم ذكرها، ان يشترط في ضمن العقد للشخص الثالث، باني ملتزم باداء المبلغ لو لم يدفع المدين عند الموعد المحدد، ولو اشترط ذلك يكون الدائن ملزما بالاداء لو لم يدفع المدين المبلغ المذكور في ظرف الاستحقاق، ويكون مسؤولا عنه ولو لم يدفع يلزمه عليه.

الثانية: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية قبل الانشاء، إلا انه في الشروط المبنية عليها العقود، كتساوي المالين في المالية – بناؤهم علىترتيب الآثار ويرونها بحكم الشروط المذكورة في العقود، بل هي كذلك فان اطلاق العقد ينصرف إليها، وبالجملة الشروط المبنية عليها العقود اي الشروط الارتكازية بحكم الشروط التي صرح بها في العقود.

إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انه لما كانت السلطة قد قررت الزام الدائن باداء المبلغ في الموعد المقرر عند امتناع المدين الصوري عن الدفع، فان ذلك يجعله من الشروط الارتكازية العقلائية، فيكون من قبيل التصريح بذلك، وبهذا يكون الدائن مسؤولا وملزما بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن الاداء.

الوجه الثاني: إنه على الوجه الاول لتصحيح المعاملة على الكمبيالة، وهو تخريجها على الضمان يمكن ان يقال، ان الضمان إذا تحقق وان كان أثره انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه، خلافا للجمهور – حيث ان الضمان عندهم – ضم