پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص36

عدم تعلق الزكاة بالاوراق النقدية.

لو سقط الورق عن المالية: – اما الموضع الثالث، فلو اقترض اوراقا نقدية أو غصبها، ثم اسقطها الحكومة عن المالية، فهل على المقترض، أو الغاصب إذا جاء ليردها رد المالية التالفة ايضا، ام يكفى رد الاوراق، ام يفصل بين بقاء العين وتلفها فيكفي ردها في الاول دون الثاني – وجوه: وللمسالة نظير تعرض الفقهاء له، وهو ما لو اخذ شخص من آخر ماله مالية في وقت الاخذ كالماء في مفازة الحجاز والثلج في الصيف، ثم جاء ليرده ولا مالية له – وقد اختلفت كلماتهم فيه، والاكثر على التفصيل بين بقاء العين – وتلفها – فبنوا على، كفاية رد العين في صورة بقائها، وعدم كفاية رد المثل في صورة تلفها بل لابد من رد ماليتها ايضا.

وذهب بعضهم – الى لزوم رد المالية مطلقا.

واختار جمع منهم صاحب الجوهر رحمه الله واحتمله في القواعد عدم لزوم تدارك المالية مطلقا.

والاظهر عندنا عدم لزوم تدارك المالية في الموردين في كلتا المسالتين: وذلك لان المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة، وان شئت قلت ان العين بما لها من الخصوصيات تكون في العهدة الى حين الاداء وهي في الفرض حين الاداء لا قيمة لها، فلا وجه لتدارك القيمة – قيمة يوم الاخذ – أو يوم التلف – والفائت انما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ.

نعم – لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملات واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية.

فان الاقتراض في الحقيقة يقع على النقدين دون الورق، ولكن عرفت فساد المبنى.

ويشهد لما اخترناه من عدم اشتغال الذمة بالمالية صحيح معوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب