پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص35

مقدار من المالية، والثمن هو ذلك – ابن المبيع والثمن هما الامال، لا المالية، وهو متعدد.

الشبهة الثانية: ان مناط تحريم الربا، وهو تجمع الثروة عند شخص وهجوم الفقر الى آخر المستلزم ذلك للنفاق والشقاق – موجود فيما نحن فيه، فكما ان هذا المناط موجود في النقدين كذلك في الاوراق النقدية، وكما ان القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ذلك، كذلك البيع المذكور وتغيير عنوان المعاملة لا يوجب انقلاب الواقع.

ويتوجه عليها – انه لو فتح هذا الباب لزم تأسيس فقه جديد، كيف ومناط التحليل و التحريم هو عناوين المعاملات، وما ذكر من تنقيح المناط ليس الا قياسا نهينا عن استعماله في الفقه، ومنشا النفاق والشقاق واختلاف الطبقات ليس الا الاعراض عما شرعه الشارع الاقدس من القوانين الاجتماعية لا العمل بما قرره.

وبما ذكرناه ظهر حكم بيع الدين المؤجل، باقل منه نقدا: وانه لا اشكال في جوازه.

حكم الاوراق النقدية من حيث الزكاة: واما الموضع الثاني، فالاظهر عدم تعلق الزكاة بها: فلو كانت التغطية بغير الوجه الاول المتقدم فواضح: فان شرط تعلق الزكاة كون المورد من الذهب أو الفضة المسكوكين، وكونه تحت تصرف المالك، وشئ منهما لا يكون متحققا في المقام كما لا يخفى.

واما إذا كانت التغطية على الوجه الاول، فقد يتوهم تعلقها بها من جهة ان من بيده الورق مالك لمقدار من الذهب أو الفضة المسكوكين المودوعين في الخزانة فإذا بلغ النصاب تعلق به الزكاة! ولكنه فاسد لوجهين: الاول: ما تقدم من انه في تلك الصورة ايضا تكون الاوراق مالا عرفا ويعتبر العقلاء لها المالية – وتبديلها بالنقد وان قررته الحكومة الا انه لا يصير سببا لكون المملوك هو النقددون الورق، بل الورق مملوك وهو الطرف للمعاملة غاية الامر له تبديله به.

الثاني: انه يعتبر في تعلق الزكاة كون النقد تحت التصرف طول الحول وهذا لا يكون متحققا في المقام إذا لا يمكن التصرف في النقود الموجودة في الخزانة وهو واضح، فالاظهر