پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص33

كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في حديث إذا اختلف الشيئان فلا باس به مثلين بمثل يدا بيد الحديث ونحوه غيره، فلو كان المبيع والثمن مختلفين جنسا لا مانع من التفاضل.

وقد يقال كما عن جمع من القدماء: انه يتم ذلك إذا كانت المعاملة نقدية أو نسيئة مع كون العوضين من غير المكيل والموزون، واما إذا كانت نسيئة مع كونهما من المكيل والموزون، كبيع الحنطة بالزبيب، أو التمر مثلا – فلا يجوز التفاضل.

واستدل له يحملة من النصوص المشتملة على قوله عليه السلام – لا يصلح – أو يكره – ولا باس مثلين بمثل يدا بيد.

إذ مفهومه ثبوت الباس إذا لم يكن يدا بيد.

ولكن يرد عليه انه لابد من حمل هذه النصوص على الكراهة بقرينة النصوص الاخر، و ظهور لا يصلح ويكره – فيها، وتمام الكلام في مسائل الربا موكول الى محله، وانما الغرض هنا الاشارة الى حكم الربا بنحو الاجمال.

حكم الاوراق من حيث الربا: اما الموضع الاول من البحث، فحيث عرفت ان الاوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة وان كل ورقة لها شعار خاص ولون مخصوص يعتبر بكذا مقدار من المال، وتكون هي طرف المعاملة لا الذهب أو الفضة المودوعة، ولهذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس، فالاظهر عدم تحقق ربا المعاملة فيها.

وتوضيحه انه ان كانت المعاملة عليها نقدية – كما لو باع عشرة توامين – بعشرين نقدا لا تكون المعاملة ربوية: لما عرفت من ان شرط جريان الربا في المعاملة كون موردها من المكيل أو الموزون، والورق النقدي ليس منهما فلا مانع من التفاضل فيه.

وان كانت المعاملة عليها نسيئة.