پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص24

اجبنا عنه اولا: بالفرق بين المقام وما ذكروه بثبوت المالية للوكالة في المقام.

وثانيا: ان الاصحاب في تلك المسالة صرحوا بالانتقال مع الشرط – فيشترط في المقام الانتقال.

وبما ان الاظهر عندنا عدم بطلان الوكالة بموت الموكل سيما في الوكالة اللازمة كما حققناه في محله، فهذه الوكالة تكون باقية بعد موت الموكل، وعلى هذا فيحل للمالك ما ياخذه بازاء الوكالة، والمساجر بمقتضى الوكالة مختار وله كامل الحرية في ان يؤجر الفندق بعد انتهاء المدة بنفسه أو بغيره.

النوع الثاني من السرقفلية: الموضع الثالث في النوع الثاني من السرقفلية، وهو ما ياخذه المستاجر من المستاجر الآخر وله صور: الصورة الاولى: ان لا يكون المستاجر القديم وكيلا من جانب المالك ولا شرط له ان يكون له كامل الحرية، بل استاجر فندقا بمبلغ الى مدة معينة وانتهت المدة، والواجب عليه في هذه الصورة تخلية الفندق أو الاستئجار من مالكه ولا شئ له كي يعطيه بالمستاجر الجديد بازاء مبلغ معين، فاخذ السرقفلى له حرام لا سبيل الى تصحيح اخذه بوجه.

نعم – لو كان المالك طالبا لا يجاره اياه بحيث لو استدعى تجديد الاجارة يقدمه على غيره هناك طرق لحلية ما ياخذه من المستاجر الجديد.

الطرق الاول: ان يعطيه المبلغ ويشترط عليه ان لا يزاحمه في استئجاره.

الطريق الثاني: ان يهبه مبلغا بعوض عدم المزاحمة فيكون من قبيل الهبة المعوضة.

الطريق الثالث: تنزيله على الجعالة بان يدفع المستاجر الجديد مبلغا الى المستاجر القديم على ان لا يزاحمه – بناء على انه يكفي في الجعالة ان لا يعمل شيئا إذا كان عدم العمل امرا له مالية عند العقلاء.

وقد يستدل لجواز الاخذ في المورد الذي جوزناه بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يرشو الرشوة على ان يتحوله عن منزله فيسكنه – يقال عليه السلام