المسائل المستحدثة-ج1-ص23
الايجار.
فانه قد مران عدم المزاحمة لا يكفي، واعطاء السلطنة على الايجار لا يعلم انها قابلة للانتقال ام لا، ولم يدل دليل عليه، ومقتضى الاصل عدمه، فلا يصح الصلح، ولا الجعالة.
والحق في المقام – انه يمكن تصحيح هذه المعاملة، بطريقين الطريق الاول: ان يؤجر المالك ما له بملغ سنويا مع اضافة ماخوذة بعنوان السرقفلية بحيث تكون الاضافة جزء للعوض، ويشترط للمستأجر ان لا يزاحمه في الجلوس في المحل، ولا يزيد في كرائه السنوي ويجدد الاجارة بعد انتهاء مدتها على نحو المبلغ السنوي وانه لو خلي المستاجر المحل واعطاه بشخص آخر يعامل مع الثالث على ذاك المنهج (مثلا) يؤجر الفندق بالف ومائتين تومانا سنويا في كل شهر مائة تومان – مع اضافة خمسة آلاف تومان، ويشترط للمستأجر ان يكون له كامل الحرية في الفندق بعد انتهاء المدة في الجلوس فيه مع الاجارة في كل شهر مائة تومان وان يتحول عنه ويسكنه غيره بتلك الاجارة، فخمسة آلاف تومان تحل للمالك لانها ماخوذة جزء للعوض في الاجارة، وبعد انتهاء المدة يجب على المالك ان لا يزيد في كراء الفندق ويؤجره للمستأجر القديم أو الجديد الذي انتخبه القديم بمقتضى الشرط، ولو امتنع المالك يجبر: عليه لان ذلك مقتضى الشرط الواجب الوفاء بمقتضى النصوص والفتاوى.
الطريق الثاني: ان يتوافق المالك مع المستاجر بان يؤجر الفندق سنويا بمبلغ – كالف تومان، ويشترط في ضمن الاجارة ان يكون المستاجر وكيلا في ايجار الفندق بعد انتهاء المدة لنفسه أو لغيره بذلك المبلغ ووكيلا في توكيل الثالث واعطائه الوكالة – ويجعل بازاءهذه الوكالة مبلغا كخمسة آلاف تومان – فالشرط هو الوكالة بازاء هذا المبلغ.
وهذه الوكالة بما انها مشروطة في ضمن العقد اللازم وهي الاجارة تكون لازمة وليس للموكل عزله.
وحيث ان لهذه الوكالة مالية فتنتقل الى ورثة الوكيل بعد موته.
فان قيل ان الوكالة لا تورث كما يظهر من الاصحاب – حيث ذكروا في باب الرهن انه لو شرط وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة لوفاء دينه صح ولو مات المرتهن لم ينتقل الى وارثه.